بوابة حكومية رسمية
تسهيل - وحدة تيسير التجارة الليبية LTFU
البحث الفوري في المنظومة الوطنية
اضغط Enter للبحث Esc للإغلاق
قرار وزاري 42

البدء في تنفيذ قرار وزير الاقتصاد رقم (42) لسنة 2025 بشأن تنظيم حضر مزاولة نشاط الإستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي .

وزارة الإقتصاد والتجارة | تاريخ النفاذ: 2026-10-31

📜

النص الرسمي المعتمد للتشريع

المواد والأحكام والاشتراطات المنظمة وفق الجريدة الرسمية

البدء في تنفيذ قرار وزير الإقتصاد رقم (42) لسنة 2025 بشأن تنظيم الاستيراد عبر القنوات المصرفية، قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 42 لسنة 2025م بشأن إقرار حكم بالإستيراد والتصدير في مقام تنفيذ الماذة 1201 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري والقاضية بأن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والإستيراد وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي ، كما يُحضر أن تكون التحويلات المالية لتأسيس الشركات المشتركة أو فتح فروع للشركات الأجنبية في ليبيا أو الإستثمار إلا وفق العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي .

النسخة المصورة المعتمدة من الجريدة الرسمية

محتوى مقيد للمشتركين
legislation-42.pdf
PDF

الملف المرفق مقيد للمشتركين المصرح لهم

النسخة الأصلية الممسوحة ضوئياً من الجريدة الرسمية متوفرة بصيغة PDF. سجل الآن للاطلاع والتحميل المباشر.

لديك حساب مشترك بالفعل؟ تسجيل الدخول
وصول آمن وموثق لوثائق التجارة الخارجية
📦

السلع الخاضعة لهذا القرار

البنود السلعية والتعريفات الخاضعة لمقتضيات هذا التشريع

البضائع بجميع أنواعها

بيانات التوثيق والاعتماد

رقم التشريع: 42
تاريخ الإصدار: 2025-09-11
تاريخ النفاذ: 2026-10-31
حالة النفاذ: ساري المفعول

نطاق السريان والتطبيق

📥 استيراد (Import) 📤 تصدير (Export)
🏛️
الجهة المصدرة

وزارة الإقتصاد والتجارة

عرض كافة قرارات هذه الجهة ↗