قرار وزاري
42
قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 42 لسنة 2025م بشأن إقرار حكم بالإستيراد والتصدير في مقام تنفيذ الماذة 1201 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري .
وزارة الإقتصاد والتجارة | تاريخ النفاذ: 2026-10-31
📜
النص الرسمي المعتمد للتشريع
المواد والأحكام والاشتراطات المنظمة وفق الجريدة الرسمية
قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 42 لسنة 2025م بشأن إقرار حكم بالإستيراد والتصدير في مقام تنفيذ الماذة 1201 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري والقاضية بأن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والإستيراد وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي ، كما يُحضر أن تكون التحويلات المالية لتأسيس الشركات المشتركة أو فتح فروع للشركات الأجنبية في ليبيا أو الإستثمار إلا وفق العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي .
النسخة المصورة المعتمدة من الجريدة الرسمية
محتوى مقيد للمشتركين
legislation-42.pdf
PDF
نسخة أصلية موثقة
الملف المرفق مقيد للمشتركين المصرح لهم
النسخة الأصلية الممسوحة ضوئياً من الجريدة الرسمية متوفرة بصيغة PDF. سجل الآن للاطلاع والتحميل المباشر.
لديك حساب مشترك بالفعل؟
تسجيل الدخول
وصول آمن وموثق لوثائق التجارة الخارجية
بيانات التوثيق والاعتماد
رقم التشريع:
42
تاريخ الإصدار:
2025-01-26
تاريخ النفاذ:
2026-10-31
حالة النفاذ:
ساري المفعول