قرار وزاري
251
قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 251 لسنة 2024م بشأن حظر إستيراد الكبدة المجمدة
وزارة الإقتصاد والتجارة | تاريخ النفاذ: 2026-10-31
📜
النص الرسمي المعتمد للتشريع
المواد والأحكام والاشتراطات المنظمة وفق الجريدة الرسمية
يُحظر إستيراد سلعة الكبدة المجمدة إلى حين توافر الإمكانيات اللازمة لدى مركز الرقابة على الأغدية والأدوية للكشف والتأكد من مطابقتها
النسخة المصورة المعتمدة من الجريدة الرسمية
محتوى مقيد للمشتركين
legislation-251.pdf
PDF
نسخة أصلية موثقة
الملف المرفق مقيد للمشتركين المصرح لهم
النسخة الأصلية الممسوحة ضوئياً من الجريدة الرسمية متوفرة بصيغة PDF. سجل الآن للاطلاع والتحميل المباشر.
لديك حساب مشترك بالفعل؟
تسجيل الدخول
وصول آمن وموثق لوثائق التجارة الخارجية
📦
السلع الخاضعة لهذا القرار
البنود السلعية والتعريفات الخاضعة لمقتضيات هذا التشريع
المحظورات
لحوم الأبقار والأغنام والإبل والدواجن والأسماك المجمدة والمبردة
لحم اللحوم الأبقار الأغنام سمك الإبل الدواجن الأسماك الابقار الاغنام الابل الاسماك دجاج اسماك أسماك لحوم مجمده لحوم مجمدة
بيانات التوثيق والاعتماد
رقم التشريع:
251
تاريخ الإصدار:
2024-05-27
تاريخ النفاذ:
2026-10-31
حالة النفاذ:
ساري المفعول